الأخبار العربية و العالمية

عالم السياسة و الإقتصاد

شئون الأمن و الدفاع

الأراضى العربية المحتلة

المواطن و الشارع العربى

التأمينات والمعاشات والتضامن الإجتماعى

الثقافة ، و الأدب العربى و العالمى

دنيا الفنون و الإعلام

المرأة و الطفل ، و الأسرة و المجتمع

الأزياء و الجمال - الديكور - المطبخ

صحتك بين يديك

دنيا الشباب و الرياضة

التاريخ و السياحة و الآثار

علوم و تكنولوجيا

شخصيات و حوارات

التقارير المصورة

تقارير و دراسات و مؤتمرات

حماية الحياة ، ومبدأ إنفاذ القانون على يد القائمين عليه..

 حماية الحياة ، ومبدأ إنفاذ القانون على يد القائمين عليه..


 قمع الشرطة التركية للمتظاهرين

الوطن العربى اليومية - جنيف ..

 "قد تتسبب الشرطة في نسبة تصل إلى 1 من كل 25 حالة وفاة ناتجة عن عنف في العالم، ويكون ذلك، في بعض الحالات، وفقاً للقانون، ولكنه ليس كذلك في حالات أخرى،" أبلغ المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، كريستوف هاينز، مجلس حقوق الإنسان أثناء انعقاد دورته في جنيف. "إن أنباء الإفلات من العقاب في حالة مقتل أشخاص على أيدي الشرطة أمر شائع."

"العدد التقديري لمن قتلهم موظفو إنفاذ القانون في عام 2011 حول العالم 000 21 شخص، من العدد الإجمالي التقديري لحالات الوفاة الناجمة عن عنف البالغ 000 526 حالة،" أضاف هاينز، وأشار إلى أن دور إنفاذ القانون هو حماية المجتمع من العنف وتأمين حقوق الناس.

"إن الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة يمكن بسهولة استغلالها في أي مجتمع، وحماة الحقوق يمكن أن يصبحوا منتهكي الحقوق. ومن ثم، فإن من مصلحة الجميع أن تكون الصلاحيات الممنوحة للشرطة خاضعة لرقابة دائمة،" قال هاينز.

وتقرير هاينز الأخير، الذي عُرض على المجلس في حزيران/يونيه، يستند إلى تقاريره السابقة التي ركزت على استخدام القوة المميتة من جانب موظفي إنفاذ القانون أثناء المظاهرات العامة (2011)؛ وحماية حياة الصحفيين (2012)؛ واستخدام الروبوتات القاتلة الذاتية التشغيل في الحرب أو السلم (2013). ويحلل المقرر التشريعات في 146 بلداً، ويسلط الضوء على أن القوانين الوطنية والمحلية تؤدي دوراً مهماً في تشكيل فهم موظفي إنفاذ القانون والسكان لمدى صلاحيات ومساءلة الشرطة.

"تظل قوانين كل دولة تشكل خط الدفاع الأول وفي حالات كثيرة خط الدفاع الأخير بالفعل لحماية الحق في الحياة، بالظر إلى استحالة عكس أثر انتهاكه،" أكد هاينز في تقريره.

وقال الخبير إن أي استخدام للقوة من جانب الشرطة يجب أن تعاقب عليه القوانين المحلية التي ينبغي أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضمن الحق في الحياة.

وأعرب هاينز عن جزعه بوجه خاص إزاء التدهور الذي سببته المقترحات المتعلقة بإصلاح القوانين في بلدان معينة. واستشهد بقانون بيرو 30151 الصادر في كانون الثاني/يناير 2014، الذي يعفي موظفي إنفاذ القانون الذين يتسببون في إصابات أو وفيات أثناء أداء مهامهم من المسؤولية الجنائية. وفي كينيا، سيُضفي تعديل مشروع قانون دائرة الشرطة الوطنية الشرعية على انتهاكات واسعة النطاق للحريات المدنية خلال الاحتجاجات بناء على افتراض وجود خطر إرهابي. ولقوانين التي اعتُمدت في هندوراس تخول الدولة إسقاط طائرات مدنية بذريعة مكافحة المخدرات.

"إن مبدأي الضرورة والتناسب، كما يُفهمان في الصكوك الدولية، كثيراً ما لا ينعكسان على النحو الصحيح في القوانين المحلية. ولا يجوز استخدام القوة المميتة عن قصد إلا كملاذ أخير وفي حالة الضرورة القصوى للتصدي لتهديد فوري للحياة،" ذَكَر هاينز المجلس. "هذا هو ما أسميه مبدأ ’حماية الحياة ‘."

وأكد المقرر أن الشرطة تخضع للمساءلة أمام السكان وأنه ينبغي أن تكون لدى جميع الدول أحكام وإجراءات لمساءلة أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.

وأفاد هاينز بأن تزويد موظفي إنفاذ القانون بما يُسمَى الأسلحة "الأقل فتكاً" – مثل الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وأجهزة الصدم الكهربائي المحمولة – يمكن إن يؤدي إلى زيادة تقييد استخدام الأسلحة النارية. بيد أنه نبه إلى أنه ينبغي تقديم تعليمات واضحة بشأن استخدام هذا النوع من الأسلحة إلى ضباط الشرطة بغية تفادي حدوث إصابات خطيرة، أو حتى وفيات. وأوصى أيضاً بأن تتفق الدول على مبادئ توجيهية دولية ملائمة بشأن تطوير واستخدام هذه الأجهزة في سوق متنامية وذاتية التنظيم.



هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك

URL: HTML link code: BB (forum) link code:

فيديو الوطن العربى

عالم الفيديو

إلإجتماعيات و المناسبات

الصفحات الألكترونية و مواقع التواصل الإجتماعى

أقلام و رسائل القراء

أسرة الصحيفة و المنضمون اليها