الأخبار العربية و العالمية

عالم السياسة و الإقتصاد

شئون الأمن و الدفاع

الأراضى العربية المحتلة

المواطن و الشارع العربى

التأمينات والمعاشات والتضامن الإجتماعى

الثقافة ، و الأدب العربى و العالمى

دنيا الفنون و الإعلام

المرأة و الطفل ، و الأسرة و المجتمع

الأزياء و الجمال - الديكور - المطبخ

صحتك بين يديك

دنيا الشباب و الرياضة

التاريخ و السياحة و الآثار

علوم و تكنولوجيا

شخصيات و حوارات

التقارير المصورة

تقارير و دراسات و مؤتمرات

    علاء الدين سعيد ، يكتب : وداعاً فيدل كاسترو ، يوم رحَلْت ويوم واراكَ الثَرَى ..

    علاء الدين سعيد ، يكتب : وداعاً فيدل كاسترو ، يوم رحَلْت ويوم واراكَ الثَرَى .. 




    الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

    وداعاً فيدل كاسترو .. وداعاً يا آخر الزعماء الحقيقيين فى عالم الأمس واليوم .. يا آخر السياسيين ذوى الحنكة الاستراتيجية الفاعلة الوطنية ونصير قضيانا العربية عامّةً ضد الاستعمار فى القرن العشرين وحتى الآن ونصير القضية الفلسطينية خاصّةً وحركات التحرر العربية والافريقية البطل .. وداعاً أيها المناضل البطل الحقيقى - ورفيقك ارنستو تشى جيفارا - من أجل تحرير أمريكا اللاتينية كاملة من قبضة وهيمنة النفوذ الامريكى والاستعمارى الغاشم .


    وداعاً يا من وقفت بكل قوة وعناد وعزة وكرامة في وجه الهيمنة الأميركية على أمريكا اللاتينية وأقمت دولتك كوبا مناهضة للولايات المتحدة التى لا تبعد عن بلادك سوى 140 كيلو متر فقط وجعلت الرعاية الصحية والتعليم في متناول الفقراء الذين كانوا همك الأول كما كنت مصدر إلهام لحركات اشتراكية عدة حول العالم لا سيما فى أمريكا اللاتينية فرسّخت للقومية الكوبية وعزة أمريكا اللاتينية رغم أنف الولايات المتحدة الأمريكية ذات القوة والنفوذ والتى - أكرر لكل عقل يعى - لا تبعد عنك سوى 140 كيلو متر فقط ولم تأبه بخطورة هذا - عكس ذيولها وأذنابها على بعد مئات الآلاف من الأميال منها عبيدها وصبيانها من قادة وحكام - بل كنت ندّاً عنيداً لها ما حييت ولم تهتز إرادتك الثورية ولا عزيمتك هذه رغم انهيار الاتحاد السوفيتى حليفك آنذاك فكنت إرادة صلبة قوية وعزيمة فولاذية فى ذاتك ، ولم أنس جملتك الشهيرة منذ عشرة أعوام : "أنا سعيد حقا بأنني بلغت الثمانين من العمر. لم أتوقع ذلك مطلقا على الأقل مع وجود دولة جارة هى أقوى دولة في العالم ، تحاول قتلي كل يوم". 

    وداعاً أيها (الكومندانتي) الذى حوَّلت معركتك وثوريتك وكفاحك ضد قوى البطش والاستبداد إلى إنتاج وثروة وثورة على الفقر والجهل والمرض والتبعيّة لغير الوطن فى كوبا إلى ثورة اقتصادية قومية وثورة لصالح التعليم والصحة .


    وداعاً أيها " الكومندانتى " العظيم نصير حركات التحرر فى العالم كله وآخر الثوار المناضلين الأحرار الحقيقيين حول العالم بل وآخر هؤلاء المفجرين لها والملهمين بها ومفكريها ضد قوى البغى والطغيان حول العالم .. وداعاً يا آخر الزعماء بحق .. وداعاً يا آخر المناضلين بايمان من أجل عزة وكرامة ورفعة وطنه وقوميته ، بل وللانسانية جمعاء .. وداعاً أيها الرمز العظيم .. وداعاً يا أيقونة ودُرّة لا تنسى ولا تسقط أبدا من على تاج الثورة العالمية فى العصر الحديث .. وداعاً ايها الزعيم الفذ العظيم فيدل كاسترو ..

    ننشر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا فى مصر الصادر اليوم بشأن قانون التظاهر ..

    ننشر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا فى مصر الصادر اليوم بشأن قانون التظاهر ..

     

    الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

    أعلى محكمة في مصر تحكم بعدم دستورية مواد من قانون استخدم لحظر التظاهرات دون ترخيص الداخلية وأدى لإصدار عقوبات بالسجن بحق مئات الناشطين حيث قضت المحكمة الدستورية العليا السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر التي تنص على إمكان رفض وزارة الداخلية للتظاهرات التي سبق الإخطار بها، وكذلك رفض  بحسب ما أفاد مسؤول كبير في المحكمة.

    ومنذ إصداره في تشرين الثاني نوفمبر 2013، استخدم قانون التظاهر الذي يحظر التظاهرات من دون ترخيص من وزارة الداخلية، لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين وصلت أحيانا إلى سنتين ، وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.

    وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

    وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان أنها استندت في حكمها إلى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية".

    ولا يعني الحكم الصادر السبت إلغاء العمل بالقانون برمته، بحسب ما أفاد مسؤولان قضائيان طالبين عدم ذكر اسميها. في المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون والحقوق والحريات العامة مكفولة في مصر بموجب الدستور الصادر في كانون الثاني يناير 2014.

    وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون". وتنص المادة 92 من الدستور على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا".

    ودعت الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مرارا إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى إلى صدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين وفي 28 تشرين الأول أكتوبر الفائت صرح الرئيس المصرى أن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك إصداره عفوا عن 82 من السجناء "الشباب" المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.

    الحيثيات :

    أقامت المحكمة الدستورية العليا فى مصر حكمها على سند من أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة.

    وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012.

    ونحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمي، وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإدارى من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هى فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية. بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى، بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجرى التسامح فى شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمى بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتى تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التى تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره. إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها فى حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها .وحيث إنه نظرًا للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به.كما رفضت المحكمة ما نعاه المدعى من صدور القرار بقانون دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره، تأسيساً على أن سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو سنة 2013، الذى صدر القرار بقانون المعروض فى ظل سريان أحكامه، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهى سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص في ممارستها دون قيد، وهو ما التزمه القرار بقانون المطعون عليه . وفى شأن المادة الثامنة قررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.

    ثانيًا : رفض الدعوى رقم 234 لسنة 36 قضائية " دستورية "، والتي انصبت على نص المادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واللتان تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية، ولا يجزئ فى التأثيم الخطأ مهما كانت صورته أو بلغت درجته، فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجانى، متبصرًا، إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصرًا بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً، وغنى عن البيان أيضًا، أن صياغة هذه المادة قد كرست شخصية المسؤولية، فلا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصى لا يقبل الاستنابة. ولا يعذب عن ناظر أن المادة المطعون فيها تخاطب كل من شارك فى أى اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الاخطار عن تنظيمها قانونًا أم لا، بيد أن هناك فارقًا جوهريًّا بين من شارك فى تظاهرة مخطر عنها قانونًا وغيرهم، إذ أن الفئة الأولى، ما برحت متحصنة باستعمالها حق قرره الدستور، يستوجب ممارسته قدر من التسامح، لما يترتب على ممارسته، فى الأغلب الأعم، من مساس بحقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد فى التنقل، وحقهم فى السكينة، وغيرها، ليضحى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية وكفالة ممارستها، والتعايش بينها بغير تنافر أو تضاد غاية لكل تنظيم يسنه المشرع فى هذا الخصوص، كما هو حال النص المطعون فيه فى تناوله للحق فى الاجتماع بأشكاله المختلفة بحسبانهـا البيئة المثلى لممارسـة حرية التعبير والتى تمثــل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، صونًا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها. لما كان ذلك، فإن نص المادة السابعــة من القــرار بقانون رقـــم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامــة والمواكب والتظاهــرات السلمية يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد ( 54/1، 73، 92/2، 95) من الدستور.وحيث إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة التاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لمن يخالف أحكام المادة السابعة منه، هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـــــــــاوز مائة ألف جنيه، أو إحـــــــــدى هاتين العقوبتين، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة للقاضى سلطة تفريد العقوبة واختيار العقوبة التى يوقعها على كل متهم على حده، بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية، فله أن يقضى بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا، وهو حين يقضى بالحبس أو الغرامة يراوح بين حدّين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك. متى كان ما تقدم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.


    عاجل : المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم أحقية وزارة الداخلية ووزيرها فى رفض التظاهرات ..

    عاجل : المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم أحقية وزارة الداخلية ووزيرها فى رفض التظاهرات ..




    الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

    قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون التظاهر المثير للجدل، وهي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقي إخطار بها.

    وقالت المحكمة القضاء فقط هو المخول له برفض أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية "التي تراجع فقط البيانات المطلوبة قانونا في الإخطار".

    وأكدت - في منطوق حكمها - على أن الدستور فرض قيودا على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصون الحقوق والحريات العامة.

    ويعد حكم المحكمة الدستورية نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه وهو ملزم في نصه.

    ورفضت المحكمة دعاوى أخرى مقامة من عدد من الحقوقيين المصريين تطعن في دستورية ثلاث مواد أخرى في القانون، حيث أيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من القانون والخاصة بوجوب الإخطار وشروطه، والعقوبات المترتبة على الخروج القواعد المنظمة لهذا القانون.

    وقال المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى التي طعنت في دستورية سلطة وزير الداخلية بإلغاء التظاهرات، لبي بي سي إن "الحكم يعتبر إقرارا ضمنيا من المحكمة بدستورية قانون التظاهر".

    وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان يحق لهما تعديل تلك المادة فقط، أو تعديل مزيد من المواد في القانون.

    ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب المصري بتشريع نصوص بديلة عن النص المطعون في دستوريته، حسب تصريحات سابقة لأعضاء مجلس النواب ووزراء في الحكومة.

    وأثار قانون التظاهر جدلا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع رفض وزارة الداخلية معظم طلبات التظاهر، ويعتبر حقوقيون وقانونيون القانون يهدف إلى منع التظاهر وليس فقط تنظيمه.

    وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهي هيئة استشارية للمحكمة تعد تقريرا في كافة الدعاوى ورأيها غير ملزم، انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمي المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور.

    كما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستندا إلى أنهما شابهما الغموض والتجهيل والالتباس، وفقا للتقرير.

    مؤسسة الوطن العربى الإعلامية تنعى عروس السماء المرحومة الدكتورة خلود صلاح - عن 27 عاماً - وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ..

    مؤسسة الوطن العربى الإعلامية تنعى عروس السماء المرحومة الدكتورة خلود صلاح - عن 27 عاماً - وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ..
     -
    ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً
    مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي }
    صدق الله العظيم
    -



    الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

    ببالغ ومزيد الحزن والأسى وتقديم خالص العزاء والمواساة
    ينعى مجلس إدارة مؤسسة الوطن العربى الإعلامية
    رئيساً وأعضاءاً ومستشارين
    وأسرة المؤسسة بكافة قطاعاتها وكافة العاملين بمختلف فئاتهم 

    المغفور لها بإذن الله عروس السماء المرحومة

     الدكتورة خلود صلاح


     

    كريمة السيدة الفاضلة الأستاذة إيمان فتح الله
    وإبنة شقيقة السيد الأستاذ إبراهيم فتح الله
    بكفر الدوار - محافظة البحيرة


    وقد وافتها المنية هى وجنينها أثناء الولادة ووضع جنينها ، تاركة لنا احزاناً وذكرى عطرة بخلقها الرفيع وجميل شمائلها وسماتها الطيبة وحسن سيرتها وطيب مسيرتها داعين الله عز وجل أن يتغمدها بموفور رحمته وفضله ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته وينزلها منزلة تليق بكرمه ورضاءه وغفرانه سبحانه و تعالى .. 
    وأن يلهمنا وذويها ومحبيها وأصدقاءها أينما كانوا 
    عظيم الصبر والسلوان وحسن ذكراها
    وأن ينفعها بذِكرِهِا الطيب بيننا ويستجيب سبحانه دعاءنا لها بالرحمة والمغفرة  وأن يوسع عليها قبرها ويجعله نورا من لدنه
     
     انه السميع البصير مجيب الدعاء سبحانه ..

    نسألكم الدعاء لها والفاتحة 
    ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم
    وإنّا للهِ و إنا إليه راجعون






    تقرير : ردود أفعال منددة بموافقة البرلمان العراقي على قانون يضفى الشرعية على ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية ..

    تقرير : ردود أفعال منددة بموافقة البرلمان العراقي على قانون يضفى الشرعية على ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية ..

     

    الوطن العربى اليومية - بغداد ..

    في خطوة من شأنها تأجيج الخلافات والطائفية، شرعن البرلمان العراقي أمس (السبت) ميليشيات "الحشد الشعبي" التي تدين بالولاء لإيران وتضطهد العرب السنّة وتضمر لهم العداء ، وأقر بالأغلبية مشروع قانون "هيئة الحشد" وسط غياب تحالف القوى العراقية.

    وليس من الواضح كيفية عمل هذا الحشد تحت راية الجيش العراقي، في وقت يأتمر فيه بأومر قادة الحرس الثوري الإيراني والموالين لهم من قادة الأذرع العسكرية للأحزاب الشيعية في العراق، وهو ما يؤدي إلى ازدواجية القرار داخل المؤسسة العسكرية العراقية أو هيمنة الإيرانيين على مقدرات الأمن الوطني العراقي.

    وقال النجيفي إن "الرجوع عن قانون الحشد الشعبي هو شرطنا لقبول التسوية السياسية".

    وأضاف أن مجلس الوزراء سيحدد تشكيلة الحشد الشعبي وهيكليته، مؤكدا أن قانون الحشد الشعبي لا يعني إعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

    وبموجب هذا القانون ستصبح فصائل وتشكيلات الحشد الشّعبي "كيانات قانونية تتمتّع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوّة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي".

    دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، يوم السبت، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لاتخاذ إجراءات ضد من يحمل السلاح خارج تشكيلات قانون "الحشد الشعبي".

    المادة ( 3 ): تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداءاً وإستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات وإجتثاثها.

    وأشار الجبوري -في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان- إلى أن قضايا الخلاف المثارة بشأن الحشد الشعبي من حيث أعداده ووظيفته تخضع لصلاحية القائد العام للقوات المسلحة.

    المادة (7): تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التي يقضيها أفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي في مواجهة التهديدات الإرهابية، حال تعيينهم في وظيفة اخرى ضمن الملاك الرسمي للدولة.

    وأوضح رئيس البرلمان أن "تحديد العدد ونسب كل محافظة من الحشد الشعبي، هي من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة".

    القانون قد يضع حدًا للعديد من الدول التي كانت تصف مساندة الحشد للقوات المسلحة العراقية بأنها غير شرعية، وخاصة السعودية وأمريكا اللتان تعتبران فصائل الحشد الشعبي إرهابية، وسبق أن اتهموه مرارًا بارتكاب جرائم في العديد من المدن التي حررتها الفصائل، وطالما خرجت وزارة الخارجية العراقية والحكومة لتنفي ادعاءات المملكة وواشنطن، لكنهم كانوا يصرون على إطلاق هذه التصريحات، الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات بين الرياض وبغداد خلال السنوات الماضية، بسبب تصريحات سفير المملكة السابق في بغداد، ثامر السبهان.

    واعتبر المراقب أن الحكومة من الصّعب أن تتحكّم في فصائل الحشد التي تتحرك وفق أجندة معدة في طهران، وأنها ستجد نفسها مضطرة في الأخير إلى تبرير انتهاكات الميليشيا الطائفية في المناطق السنية والدفاع عنها كسلوك رسمي، وهو ما يزيد من تأجيج حالة الاحتقان الطائفي والعرقي بالبلاد. وحسب مصادر عسكرية اقترب الجيش العراقي من الثغرات التي كان يستخدمها التنظيم لدخول وخروج عناصره في بعض أحياء الموصل. وقال المتحدث باسم التحالف أحمد المساري إن "تشريع قانون الحشد طعن بمبدأ الشراكة وتجسيداً لدكتاتورية الأغلبية ونسف للعملية السياسية"، مشيراً إلى "إعادة تحالف القوى النظر في تحالفاته". وأضاف إن "أي تسويات سياسية أو مصالحات وطنية مرفوضة الآن".

    مصر تنفي أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية ..

    مصر تنفي أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية  ..



    الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

    نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد صحة ما نقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية، مؤكدا أن تلك المزاعم لا وجود لها.

    وشدد في تصريح له اليوم على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج الحدود، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل.

    فرار اكثر من 900 مدني من مناطق المسلحين باتجاه الجيش السوري شرقي حلب ..

    فرار اكثر من 900 مدني من مناطق المسلحين باتجاه الجيش السوري شرقي حلب ..

     

    الوطن العربى اليومية - حلب ..

    فر اكثر من 900 مدني منذ ليل السبت من الأحياء التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة المسلحة في مدينة حلب الى مناطق تحت سيطرة قوات الجيش السوري تزامنا مع سيطرة القوات الحكومية على حي استراتيجي، وفق ما أعلن مركز حميميم العسكري التابع للسلاح الجوي الروسي، فكما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان خروج 400 مدني على الأقل الاحد.

    وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "أكثر من 400 مدني من سكان حيي الحيدرية والشعار في شرق حلب، توجهوا ليلا الى مساكن هنانو، أثناء تقدم قوات النظام فيها". لكن مركز حميميم أعلن أن عدد الهاربين من مناطق المسلحين وصل 900 مدني.

    واوضح المرصد أن قوات الجيش السوري "نقلتهم ليلا الى مناطق سيطرتها شمال حلب وتحديدا الشيخ نجار، قبل أن يصل قسم منهم صباح الاحد الى الأحياء الغربية في المدينة".

    وتمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة بالكامل على حي مساكن هنانو الاستراتيجي، بعد اسبوع من الاشتباكات العنيفة ضد الفصائل المعارضة. واستأنفت القوات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر حملة عسكرية ضد المسلحين المسيطرين على الأحياء الشرقية في مدينة حلب، بهدف استعادة السيطرة عليها.

    ودفعت الاشتباكات العنيفة في الأيام الأخيرة عشرات من العائلات الى النزوح من مناطق الاشتباك الى أحياء أخرى تحت سيطرة الفصائل المقاتلة. وتمكنت خمس عائلات على الأقل من الوصول الى حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية في حلب. وتتهم قوات الجيش السوري الفصائل المعارضة المسلحة بمنع المدنيين من الخروج من الأحياء الشرقية واستخدامهم كـ"دروع بشرية".

    ويعيش أكثر من 250 الف شخص محاصرين في الأحياء الشرقية في ظل ظروف معيشية صعبة. وكانت آخر قافلة مساعدات دخلت شرق المدينة في تموز/يوليو الماضي. وتعد سيطرة قوات الجيش السوري على مساكن هنانو ضربة موجعة للفصائل المقاتلة والتي تسعى قوات الجيش الى تضييق الخناق عليها.

    ونقلت صحيفة عن مصدر ميداني أن "الجيش عازم على استكمال إنجازاته في الأحياء المجاورة لمساكن هنانو بداية ثم تطهير الأحياء الشرقية كاملة". وتخوض قوات الجيش السوري الاحد معارك عنيفة على أطراف حيي الصاخور والحيدرية المتاخمين لمساكن هنانو، وفق المرصد السوري. وتترافق المعارك مع قصف مدفعي وجوي عنيف لقوات الجيش على مناطق الاشتباك واحياء عدة في شرق المدينة.

    واحصى المرصد مقتل 18 مدنيا على الأقل في الأحياء الشرقية السبت جراء القصف والغارات، فيما قتل أربعة مدنيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء قذائف كثيفة أطلقتها الفصائل على غرب حلب. ويتيح تقدم قوات الجيش من مساكن هنانو الى حي الصاخور الذي بات وفق المرصد "تحت مرمى نيرانها باعتباره منطقة منخفضة، فصل الأحياء الشرقية الى جزئين عبر عزل القسم الشمالي منها عن الجنوبي".

    وبحسب عبد الرحمن، "تبعد أقرب مواقع قوات النظام على أطراف حي الصاخور عن مواقعها في الجهة المقابلة، وتحديدا على أطراف حي سليمان الحلبي، نحو كيلومتر ونصف" كيلومتر. ويجمع محللون على ان معركة حلب اشبه بـ"معركة تحديد مصير"، ومن شأن نتائجها ان تحسم مسار الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات والتي أوقعت اكثر من 300 الف قتيل.



فيديو الوطن العربى

عالم الفيديو

إلإجتماعيات و المناسبات

الصفحات الألكترونية و مواقع التواصل الإجتماعى

أقلام و رسائل القراء

الموضوعات الأكثر قراءة

أسرة الصحيفة و المنضمون اليها